ومن كتاب الجوائح قال مالك: والجيش يمرون بالحائط فيأخذون ثمرته فذلك جائحة.
قال ابن القاسم: ولو سرقها سارق كانت جائحة أيضاً.
وقال ابن نافع ليس السارق جائحة. ابن المواز: وقاله أصبغ. وقال: إنما الجائحة لو علم به لم يقدر على دفعه.
قال ابن حبيب: ولم ير مطرف وابن الماجشون الجيش، وغلبة اللصوص جائحة
وقال ابن القاسم وابن عبد الحكم وأصبغ: ذلك جائحة وبه أقول وهو قول عطاء. والأول قول سهل بن أبي حَثْمَة.
م: قول ابن القاسم أصوب؛ لأنه فعل مخلوق لا يقدر على دفعه كالجراد.
ابن المواز: قال مالك في الثمرة يصيبها غبار وتراب حتى تبيض، وتصير ملحاً، وتتفتت أنه جائحة. وإن أصابها ريح كسرت أصول الشجر فهو جائحة.
م: وقد ذكرنا الاختلاف في ورق التوت فقيل أن فيه الجائحة إذا بلغت الثلث. ابن حبيب: كالثمار لا كالبقل، وقيل: إنه كالبقل يوضع قليله وكثيرة، وانظر لو مات دود الحرير كله أو أكثره، وهذا الورق / لا يراد إلا له، هل موت دود الحرير جائحة؟ فالأشبه أن ذلك كالجائحة؟.