[الباب الثاني] في القضاء فيمن اكترى أرضًا بشيء فاستحق، أو
باع طعامًا ثم تعدى فباعه من غير الأول، واستحقاق الدار أو بعضها
في كراء أو بيع، وتعدي المكتري فيها
[(١) فصل: فيمن اكترى أرضًا بشيء فاستحق]
قال ابن القاسم: ومن اكترى أرضًا بعبد أو بثوب أو بما يوزن من نحاس أو حديد بعينه يعرفان وزنه ثم استحق ذلك، فإن كان استحق قبل أن يزرع أو يحرث، انفسخ الكراء، وإن كان بعدما زرع أو أحدث فيها عملاً، فعليه قيمة كراء الأرض.
م: فلو حرث الأرض ولم يزرع، فقال المستحق: أنا أجيز بيع ثوبي، وأخذ الأرض محروثة، فذلك له بعد أن يؤدي إلى الحارث قيمة حرثه ويصير كأنه استحق الأرض، وقد قالوا: فيمن استحق الأرض بعد أن حرثت أنه يدفع قيمة الحرث ويأخذها، فإن أبى قيل للآخر: أعطه كراء سنة، فإن أبى أسلمها بحرثها، ونحوه في كتاب محمد، ولو غصب عبدًا فباعه بجارية فأولدها أن مستحق العبد إن أراد أن يجيز البيع ويأخذ الجارية أن ذلك له، فأخذ الجارية وقيمة ولدها كالمستحقة؛ لأنها ثمن عبد، وقد وقع لسحنون أن مستحق العبد إذا أجاز البيع وأراد أخذ السلعة إنما يأخذها إن كانت قائمة، وإن فاتت بحوالة سوق لم يأخذها، وفي هذا بعد في القياس؛ لأنه إذا أجاز البيع صار كالمستحق، والمستحق لا يفتيه شيء؛ ولا يشبه ما كان مستحق العين- أو عوضًا من العين المستحقة-