م: قيل: ولعله على قول ابن القاسم إنما زرع قدر نصيبه، وأما لو لم يرث إلا أرضًا فزرعها كلها، لا نبغي أن يكون عليه الكراء في نصيب أخيه، فإن قيل: يجب على هذا أن لو أكرى بعض ما ورث وترك الباقي- وهو لو أكرى نصيبه من الجميع لأكراه بمثل ما أخذ في الكراء- ألا يكون عليه شيء لأخيه. قيل: قد يفرق بين ما أخذ من غلة لانتفاعه بها وأن السكنى الزائد على قدر نصيبه لم ينتفع به.
ومن المدونة: ولو كان إنما ورث الأرض عن أخيه فأكراها ممن زرعها ثم قدم ولد الميت فحجبه، فليس له قلع الزرع، وله الكراء، قدم في إبان الحرث أو بعده- ويأخذ بكراء ما تقدم؛ لأنه غير ضامن- ولو عطبت كانت في ضمان القادم، وإنما الذي يدخل مع الورثة فيشاركهم في الكراء أو الغلة من دخل معهم في الميراث بسبب واحد، فأما من استحق دارًا بوراثة أو غير وراثة من يد من ابتاعها أو ورثها، فإنما له الكراء من يوم استحق ولا كراء له فيما مضى إلا أن تكون الدار في يد غاصب.