[(٥) فصل: فيمن ورث أرضًا فأكراها ثم طرأ له أخ لم يعلم به،
وكيف إن كانت دارًا فسكنها أو أرضًا فزرعها]
وإذا كان مكري الأرض وارثًا، ثم طرأ له أخ شركه لم يعلم به أو علم به، فإنه يرجع على أخيه بحصته من الكراء إن لم يحاب، إذ لم يكن ضامنًا، وإنما الغلة بالضمان- فإن حابى في الكراء رجع على أخيه بالمحاباة إن كان مليًا، وإن لم يكن له مال رجع على المكتري، وقال غيره: بل يرجع بالمحاباة على المكتري في ملئه وعدمه كان أخوه مليًا أو معدمًا، إلا أن يعلم الأخ أن معه وارثًا، فيرجع عليه أخوه في عدم المكتري.
قال ابن القاسم: وأما إن سكنها هذا الوارث أو زرع فيها لنفسه، ثم طرأ له أخ لم يعلم به، فلا كراء له عليه؛ وقد قال مالك: فيمن ورث دارًا فسكنها ثم قدم له أخ لم يعلم به، فلا شيء له في السكنى، وإن كان قد علم به، غرم له نصف كراء ما سكن.
قال ابن القاسم: والكراء في هذا بخلاف السكنى، وله أن يأخذ منه نصف ما أكراها به، علم به أو لم يعلم؛ لأن نصيب القادم في ضمانه، وإنما أجيز لهذا السكنى إذا لم يعلم، على وجه الاستحسان؛ لأنه لم يأخذ لأخيه مالاً، وعسى به أن لو علم لم يسكن نصيب أخيه ولكان في نصيبه ما يكفيه، وقد روى علي ابن زياد عن مالك: أن له عليه نصف كراء ما سكن.