للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثاني] في موت المعطي قبل حوز المعطى وقد كان

أخرج الصدقة من يده أو أشهد عليها

[المسألة الأولى: فيمن تصدق على رجل وجعلها على يد غيره فلم يقبضها المعطى حتى مات المعطي]

قال ابن القاسم: ومن تصدق على رجل بدراهم وجعلها على يدي غيره والمعطى مرضي في نفسه ليس بسفيه ولا محجور عليه وهو حاضر يعلم بذلك فلم يقم على صدقته ولم يقبضها حتى مات المتصدق بها، فإن كان المتصدق لم يشترط على الذي جعلها على يديه أن لا يدفعها للمعطى إلا بإذنه كان للمعطى أخذها بعد موت المتصدق بها؛ لأنه تركها في يد رجل قد حازها له ولو شاء أخذها منه في حياة المتصدق، ولا رجوع للمتصدق فيها، وإن اشترط المتصدق ما ذكرنا بطلت الصدقة، وقد قال مالك: فيمن دفع في صحته مالاً لمن يفرقه في الفقراء أو في سبيل الله عز وجل ثم مات المعطى قبل إنفاذه، فإن كان أشهد حين دفعه لمن يفرقه، نفذ ما فات منه وما بقي فهو من رأس المال.

قال ابن القاسم: وإن لم يشهد حين دفعه إلى المأمور فليرد ما بقي منه إلى ورثة المعطي ولا ينفعه ما أمره به، فإن فرق ما بقي بعد موت المعطي ضمن البقية للورثة.

ومن ذلك أيضًا الرجل يحبس الحبس فيجعله على يدي رجل، فإن كان الذي حبس عليهم كبارًا فيجوز ذلك، ألا ترى أن أحباس من مضى عمر وغيره رضي الله عنهم إنما كانت في يد من جعلوها على يديه يجرون غلتها فيما أمروا به

<<  <  ج: ص:  >  >>