للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكانت جائزة مقبوضة.

[المسألة الثانية: فيما اشتراه الرجل في سفره من هدية لأهله فمات قبل أن يصل إليهم]

قال مالك: وأما ما اشترى الرجل في سفره من حج أو غيره من هدية لأهله من كسوة ونحوها، أو بعث بهدية لرجل فمات قبل أن يصل إلى أهله أو للرجل، فإن كان أشهد على ذلك فهو لمن اشتراه له، وإن لم يشهد فهو ميراث.

وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم قال: إنما هذا إذا اشتراه لصغار ولده وأبكار بناته ممن يجوز حوزه لهم فهذا إذا أشهد عليه جاز.

م: قال بعض أصحابنا: إذا أشهد على المال ثم اشترى به الهدية فمات قبل أن تصل فإنها جائزة وإن لم تخرج من يده؛ لأنه قد نقله عن المال الذي وهبه إلى عوض، فهو غير ما وهب، وإن أشهد على العوض- الهدية- لم يجز حتى يخرجه من يده إلى غيره؛ لأن ذلك الشيء بعينه هو الهدية.

م: وليس ذلك شيئًَا، والإشهاد في مثل هذا هو الحوز؛ لأنهم عذروا المعطي بالغيبة فجعلوا حوزه الإشهاد، وقد قال مالك في كتاب محمد والعتبية: فيمن تصدق في سفر على امرأته أو ابنته- وليسوا معه- بعبد معه وأشهد على ذلك والعبد يخدمه ومات السيد قبل أن يقدم، فإن أشهد على ذلك من يعرف المرأة أو الابنة فذلك نافذ، وإن أشهد من لا يعرفهما فلا أدري ما هذا، قال في كتاب محمد: وكذلك ما اشتراه في الحج من هدايا لأهله.

[المسألة الثالثة: فيمن بعث بهدية أو بصلة لرجل غائب ثم مات المعطي أو المعطى قبل وصولها]

ومن المدونة قال مالك: ومن بعث بهدية أو بصلة لرجل غائب، ثم مات

<<  <  ج: ص:  >  >>