المعطي أو المعطى قبل وصولها، فإن كان المعطي أشهد عليها حين بعثه بها فهي للمعطى أو لورثته، وإن لم يشهد عليها حين بعثها فأيهما مات قبل أن تصل فهي ترجع إلى الباعث أو لورثته.
وكذلك في كتاب ابن المواز في رواية أشهب عن مالك، قال: إذا لم يكن ذلك وصل إليهم ولا أشهد به إشهادًا وإنما كان يذكر ذلك للعدول عند الشراء أو غيره فهذا من مات منهما قبل أن يصل ذلك للمعطى فلا شيء للمعطى.
وفي كتاب ابن المواز: أيضًا من مات منهما أولاً رجع ذلك إلى ورثة الميت.
م: وهذا أبين؛ لأن الصدقة إنما تبطل بموت المتصدق لا بموت المتصدق عليه، وقد قال مالك في المدونة في باب آخر: إن كل من وهب هبة لرجل فمات الموهوب له قبل أن تُقبض هبته فورثته مكانه يقبضون هبته وليس للواهب أن يمتنع من ذلك.
قال ابن القاسم: وكذلك من وهب لعبد رجل هبة فمات العبد كان لسيده أن يقوم على الهبة فيأخذها.
ابن المواز: قال مالك: ولو أشهد الباعث أنها هبة لفلان ثم طلب استرجاعها من الرسول قبل أن يخرج فليس له ذلك.
[المسألة الرابعة: في إشهاد الشهود على الإنفاذ]
محمد: ولو بعث بها مع رجلين فأشهدهما، فإن قال لهما: اشهدا علي فهي على الإنفاذ.