للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن عبد الحكم عن ابن القاسم: إنه إذا قال: ادفعا ذلك إلى فلان فإنني وهبته ذلك فهي شهادة، وإن لم يذكر فإني وهبته فليس بشيء.

قال محمد بن المواز: إذا مات فهي ترجع إليه إلا أن يُشهد إشهادًا على الإنفاذ وتصل إلى المعطى.

قال أشهب عن مالك: ولو أشهد فلا تتم حتى يكون قد أشهدهما إشهادًا.

وكذلك قال عنه ابن القاسم: فيمن اشترى هدايا في الحج لأهله فلا تنفع الشهادة في ذلك حتى يشهدوا أنه أشهدهم، قال: ولو قالوا: إنا سمعناه يقول: هذا لامرأتي وهذا لابنتي، فلا ينفع حتى يقولوا: وأشهدنا على ذلك، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>