[الباب السادس] في حمالة الجماعة, وغُرمهم, وتراجعهم.
ابن وهب قال مالك: إن من أمر الناس الجائز عندهم أن يكتب الرجل
حقه على الرجلين, ويشترط أن حكما عن ميتكما, ومليئكما عن مُعدمكما,
ذلك كحمالة أحدهما عن الآخر.
قال ابن القاسم: وإذا تكفل رجلان بمال, وكل واحد ضامن عن
صاحبه, فغاب أحدهما, وغاب الغريم, وغرم الحاضر الجميع, ثم قدم
الغائب والغريم, وهما مليئان, فللكفيل إتباع الغريم بالجميع, وإن شاء اتبعه
بالنصف, ثم اتبع الكفيل الآخر بما أدى [٧/أ] عنه؛ لأنه كدين له قبله, لا
كغريم حضر مع كفيل.
قال مالك رحمه الله: وإذا تكفل ثلاثة رجال لرجل بمال من الحملاء إلا
حمالة مبهمة, وأعدم الغريم لم يكن للطالب على من لقى من الحملاء إلا
ثلث الحق, إلا أن يشترط في أصل الكفالة أن بعضهم حميل عن