للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب العاشر]

فيمن صام عن ظهاره في رمضان أو ذي الحجة

أو سافر في صومه فمرض.

[فصل ١ - فيمن صام عن ظهاره في رمضان أو ذي الحجة]

قال ابن القاسم: ومن صام شعبان ورمضان ينوي بهما الظهار ويريد أن يقضي رمضان في أيام أخر لم يجزه رمضان لفرضه ولا لظهاره.

وقال ابن حبيب: إذا صام شعبان لظهاره ورمضان لفرضه ثم أكمل ظهاره بصيام شوالٍ أن ذلك يجزئه، فيحتمل أن يكون ذلك موافقا لقول مالك فيمن صام ذا القعدة وذا الحجة لظهار عليه جاهلا فعسي أن يجزئه.

وقال بعض شيوخنا: أن ذلك / لا يجزئه، لأنه تفريق كثير والأول أولى، (١٧٠/ب) لأن الجهالة غرر كالمرض في غير وجه.

قال مالك: ومن صام ذا القعدة وذا الحجة لظهار عليه، أو قتل نفس خطأ لم يجزه إلا من فعله بجهالة وظن ذلك يجزئه، فعسي أن يجزئه.

قال أبو محمد: يريد ويقضي أيام النحر التي أفطر ويصلها.

قال مالك: وما هذا بالبين، وأحب إليَّ أن يبتدئ.

<<  <  ج: ص:  >  >>