للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب السابع]

في من تجوز مقارضته أو يدفع قراضاً أو لا ومن لا تجوز

[فصل ١ - للمأذون له دفع القراض وأخذه]

قال مالك: وللمأذون أن يأخذ مالاً قراضاً ولا يضمنه إن تلف.

قال ابن القاسم: وله أن يدفع قراضاً؛ لأنه يبيع بالدين ويشتري به.

وقال أشهب وسحنون: لا يأخذ المأذون قراضاً ولا يدفعه بخلاف المكاتب.

م: فوجه قول أشهب وسحنون: كأنهما رأيا أن القراض من باب الإجازة، وهو الظاهر، فيجب على هذا أن لا يأخذ قراضاً كما ليس له أن يواجر نفسه؛ لأنه إنما أذن له في التجارة.

ووجه قول مالك: أن القراض وإن كان إجازة فكان العادة فيه مما يعلمه التجار، فكان كالتجارة، فساغ للمأذون أخذه؛ لأنه مأذون له في التجارة، وأما دفعه القراض فهو من باب التجارة، وكما يواجر التجار من يعمل لهم، وكما يقارض الشريك المقارض؛ لأن في ذلك نمو المال كالتجارة.

قيل: وإذا أخذ المأذون قراضاً فربح فيه، فما أخذ من الربح فهو مثل خراجه، لا يقضي منه دينه، ولا يتبعه إن عتق؛ لأنه إنما باع منافع نفسه بذلك، فأشبه لو استعمل نفسه في الإجازات.

[فصل ٢ - الرجل يقارض عبده أو أجيره والعبد والمكاتب يقارضان بأموالهما]

قال ابن القاسم: ولا بأس أن يقارض الرجل عبده، أو أجيره إلى الخدمة، إن كان مثل العبد.

وقال سحنون: ليس الأجير مثل العبد، ويدخله في الأجير فسخ الدين بالدين.

م: معنى قول ابن القاسم إذا كان الأجير مثل العبد، يريد: إذ ملك جميع خدمته كالعبد، ويكون ما استأجره فيه يشبه عمل القراض، مثل أن يستأجره ليتجر له في السوق، ويخدم في التجارة، فمثل هذا إذا قارضه لم ينقله من عمل إلى خلافه، ولو كان إنما استأجره لعمل بعينه، مثل البناء والقصارة، فنقله إلى التجارة لدخله

<<  <  ج: ص:  >  >>