[كتاب الهبات]
[[الباب الأول] ما جاء في تغير الهبة وما يفيتها]
[(١) فصل: في تغير هبة الثواب عند الموهوب]
ومن المدونة وكتاب محمد قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في هبة الثواب تتغير عند الموهوب في بدنها بزيادة أو نقص فقد لزمته قيمتها يوم قبضها.
محمد: وقال مرة أخرى: يوم وهبها.
قال محمد: والصواب يوم قبضها؛ لأنه كان في قبضها بالخيار.
وقال: وإذا أراد ردها وقد زادت عنده في بدنها وأبى الواهب إلا القيمة:
فقال ابن القاسم: ذلك للواهب إلا أن يجتمعا على ردها، وهو قول مالك.
محمد: وبعد معرفتهما بما لزمه من القيمة رجع.
محمد: فقال: جائز إذا رضيا بردها وإن لم يعرفا القيمة؛ لأنها هبة مؤتنفة إلا أن يوجبها له على قيمتها فلا يجوز.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute