للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الواهب في عوضه لم يكن له ذلك، ولكن إن رأى أنه أراد ثوابًا من الموهوب رجع بقيمة العوض- يريد: يرجع عليه بالأقل من قيمة الهبة أو قيمة العوض- إلا أن يكون العوض دنانير أو دراهم فلا يرجع عليه بشيء إلا أن يريد به سلفًا فله اتباعه بذلك، وإن لم يُرد ثوابًا ولا سلفًا فلا شيء له.

قال محمد: وإن أثاب عنه قبل تغير الهبة خير الموهوب، فإن شاء رد الهبة على الواهب، ورجع المثيب بما أثاب على من أعطاه، وإن شاء حبس الهبة ودفع إلى المثيب الأقل من قيمة الهبة أو العوض.

<<  <  ج: ص:  >  >>