للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب السادس]

فيمن فلس ولعبده عليه دين

[الفصل ١ - من فلس ولعبده عليه دين فلا يضرب العبد مع غرماء سيده]

قال ابن القاسم: ومن فلس ولعبده عليه دين فلا يضرب العبد مع غرماء سيده؛ لأنه يباع لهم إلا أن يكون على العبد دين لأجنبي فإن العبد يضرب بدينه، ويكون غرماؤه أحق بما وقع له، وبما بقي في يديه، ويتبعون ذمته بما بقي لهم، ويباع العبد لغرماء السيد.

قال أبو محمد: قوله يباع العبد لغرماء السيد يتبين لي أنه يدخل معهم في ثمن رقبته؛ لأنه أحد غرمائه؛ ولأن على العبد ديناً فإذا وجب أن يضرب مع غرماء سيده؛ لأنه منهم كان ما وقع له في الحصاص لغرمائه.

م/: وينقص مثل ذلك عن ذمة العبد فيباع على التبعيض.

وفي آخر كتاب الحمالة لابن المواز مثل هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>