للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب [السادس عشر]

جامع في النفي عن الآباء، وعن القبيلة

قال الله سبحانه: {ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ}.

قال مالك: فمن نفى أحداً عن آبائه، أو قبيلته؛ فعليه الحد.

[٤٧ - فصل: في نفي النسب أو قذف الأبوين]

قال: ومن قال لرجل مسلم: لست لأبيك، وأبوه وأمه نصرانيان، أو كان أبوه عبدا مسلما؛ فإنه يحد؛ لأنه نفاه، ألا ترى أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم آباؤهم مشركون، ولو قال ذلك لأحدهم؛ لحد.

وكذلك إن قال: لست ابن فلان لجده، وجده كافر؛ لحد.

قال في كتاب محمد: وكذلك إن قال له: يا ولد زنى، أو يا بن زنى، أو أنت للزنى، أو ولد زانية، أو لزانية، أو فرج زنى، فالحد في هذا كله وإن كانت أمه مملوكة، أو مشركة، وأبوه وجده كذلك بخلاف قوله: يا بن الزانية، وأمه مملوكة، أو ذمية.

<<  <  ج: ص:  >  >>