للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤٦ - فصل: من قال لرجل: يا بن العفيفة، أو منزلة الركبان، أو ذات الراية]

ابن وهب: وبلغني عن مالك فيمن قال لرجل: يا بن العفيفة؛ أنه يحلف أنه ما أراد القذف، ويعاقب.

وقال أصبغ: إن قاله على وجه المشاتمة فعليه الحد.

ابن حبيب: وقاله مطرف، وابن الماجشون.

ومن كتاب ابن المواز: ومن قال: يا بن منزلة الركبان؛ فإنه يحد؛ لأنه كان في الجاهلية إذا طلبت المرأة الفاحشة أنزلت الركبان، قال يحي بن سعيد: "جلد مروان في ذلك الحد".

قال: ومن قال: يا بن ذات الراية؛ حد، وكان في الجاهلية على باب المرأة البغي راية، وقد "جلد عمرو بن العاص في ذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>