للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الرابع]

باب

ميراث العصبة وترتيب منازلهم

[١ - فصل ١ - أدلة ميراث العصبة]

قال أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس: ليس أحد يرث من العصبة بصريح الكتاب إلا ولد الصلب، والأب، والإخوة.

وأما سواهم فيرث بدليل الكتاب وبالسنة وإجماع الأمة.

فالذين يرثون بدليل الكتاب: هم ولد الولد؛ لوقوعهم تحت اسم الولد، وكذلك الأجداد للأب لوقوعهم تحت اسم الأبوة وميراثهم وميراث بني الإخوة والعمومة وبنيهم بالسنة والإجماع.

فالسنة: قوله صلى الله عليه وسلم: «ألقوا الفرائض بأهلها فما أبقت السهام فلأولى رجل ذكر».

<<  <  ج: ص:  >  >>