للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[باب-١٤] في عرق الجنب والحائض والدواب واغتسال الجنب في الماء الدائم وتدلكه]

[فصل-١ - : في عرق الجنب والحائض والدواب]

ابن وهب: وكان الرسول صلى الله في الثوب الذي يجامع فيه إذا لم ير فيه أذى.

وقال ابن عباس: لا باس بعرق الجنب والحائض في الثوب/.

قال مالكك ما لم يكن في أبدانهما أذى فيكره حينئذ ذلك لهما، وكذلك الثوب النجس يكره للطاهر أن ينام فيه، خيفة أن يعرق فيه، إلا أن يكون في ليال لا يعرق فيها، فلا باس أن ينام فيه.

قال: ولا بأس بعرق الدواب، وما يخر من أنوفها.

ابن وهب: وأن أبا هريرة كان يركب فرسًا عريًا.

[فصل-٢ - : حكم اغتسال الجنب في الماء الدائم]

قال ابن القاسم: وكره مالك أن يغتسل الجنب في الماء الدائم. قال: وقد جاء الحديث:.

<<  <  ج: ص:  >  >>