للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[باب -٤ - ما يوجب الاعتكاف من نذر أو نية وفي أقل الاعتكاف وأكثره]

[فصل-١ - في ما يوجب الاعتكاف من نذر أو نية]

قال ابن القاسم: والاعتكاف يجب بالنية والدخول فيه، وبالنذر بلسانه، وإن لم يدخ فيه. قال مالك: فإذا دخل معتكفة/ ونوى أيامًا لزمه ما نوى، وإن نذرها لزمه ما نذر.

قال عبد الملك في المجموعة: وله ترك ما نوى قبل الدخول فيه. قال هو وسحنون: فإذا اعتكف في خمس بقين من رمضان ونواها مع خمس من شوال أو دخل فير غيره ينوى عكوف عشرة أيام على ان يفطر منها بعد خمسة أيام يومًا هذه نيته فإنا ننهاه عن ذلك قبل الدخول فيه، فإذا دخل فيه لم يلزمه إلا الخمسة الأولى، ولا يلزمه الأيام التي بعد فطره يريد إلا أن يكون نذرها بلسانه.

م وإنما كان يلزمه ما نوى من الاعتكاف بالدخول فيه بخلاف من نوى صومًا متتابعًا فلا يلزمه بالدخول فيه إلا اليوم الأول منه؛ لأن الاعتكاف ليله ونهاره سواء فهو اليوم الواحد من الصوم، وصوم الأيام المتتابعة يتخللها الليل، فصار فاصلًا بين ذلك، وإنما يشبه الصوم جوار مكة الذي ينقلب فيه إلى الليل إلى منزله فيكون الليل فاصلًا بين اليومين، فلا يلزمه بالدخول فيه إلا اليوم الأول منه.

ومن المدونة قال مالك: والاعتكاف والجوار سواء، إلا من نذر مثل

<<  <  ج: ص:  >  >>