للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جوار مكة يجاور النهار وينقلب الليل إلى منزله، فليس عليه في جواره هذا صيام. قال مالك: ولا يلزمه هذا الجوار بالنية، إلا أن ينذر ذلك فيلزمه، يريد: إلا اليوم الأول، فإنه يلزمه بالنية والدخول فيه، وكذلك إن دخل في اليوم الثاني فإنه يلزمه.

م وحُكي لنا عن أبى عمران أنه/ قال: لا يلزمه في هذا الجوار شيء وإن دخل فيه؛ إذ لا صوم فيه؛ لأنه إنما نوى أن يذكر الله تعالى، والذكر يتبعض فما ذكر منه يصح أن يكون عباده، وكذلك لو نوى قراءة معلومة فلا يلزمه جميع ما نوى وإن دخل فيه؛ لأن ما قرأ منه يثاب عليه، فهو بخلاف الصوم الذي لا يتبعض، والعكوف مثله، والله أعلم.

قال ابن القاسم: وجوار مكة أمر يتقرب به إلى الله تعالى/ مثل: الرباط والصيام، ومن نذر جوار مسجد، مثل: جوار مكة لزمه في أي البلاد كان إذا كان ساكنًا في ذلك البلد.

قال مالك: ومن نذر أن يصوم بساحل من السواحل، كالإسكندرية وعسقلان أو بموضع يتقرب بإتيانه إلى الله، مثل: مكة والمدينة وإيليا لزمه الصوم في ذلك الموضع وإن كان من أهل مكة والمدينة وإيليا. قال في العتبية:

<<  <  ج: ص:  >  >>