للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما من نذر ذلك في مثل العراق وشبهها فلا يأتيه ويصوم ذلك بمكانه.

وقال ابن القاسم: ومن نذر اعتكاف شهر في مسجد الفسطاط فاعتكفه بمكة أجزأه، ولا يخرج إلى مسجد الفسطاط، وليعتكف بموضعه، ولا يجب الخروج إلا إلى مكة والمدينة وإيليا. وإن نذر اعتكاف في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجزئه اعتكافه بمسجد الفسطاط.

وقد قال مالك: من نذر أن يأتي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فليأته؛ للحديث الذي جاء. قال: وهذا لما نذر الاعتكاف فيه قد نذر أن يأتيه، يريد: وكذلك لو نذر بمسجد مكة وإيليا فليأتهما لذلك، ولا يجزئه في غيرهما.

م ولو نذر اعتكافًا بساحل من السواحل فليعتكف بموضعه، بخلاف الصوم؛ لأن الصوم لا يمنعه من الحرس والجهاد، والاعتكاف يمنعه ذلك، إلا بقطع ما هو فيه من الاعتكاف، فاعتكافه بموضعه الذي هو فيه أفضل.

<<  <  ج: ص:  >  >>