وقد اعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان.
قال/ ابن القاسم: وقد بلغني عن مالك أنه قال: أقل الاعتكاف يوم وليلة، فسألته عنه: فقال: أقله عشرة أيام، وذلك رأيي لا ينقص من عشرة أيام؛ لأن النبي صلى الله عليه لم ينقص منها، ولكن إن نذر أقل من ذلك لزمه. وسئل مالك في العتبية عن اعتكاف يوم أو يومين قال: ما أعرف هذا من اعتكاف الناس.
قال ابن القاسم: وقد سئل عنه قبل ذلك فلم ير به بأسًا، وأنا لست أرى به بأسًا؛ لأن الحديث قد جاء ((أقل الاعتكاف يوم وليلة)).
ومن المدونة: وأما في النذر فيلزمه ما نذر، فمن نذر اعتكاف يوم لزمه ليلة ويوم؛ لأنه اليوم التام والليلة السابقة لليوم، وذلك أقل ما يصح فيه الصوم؛ ولذلك قال مالك: إن أقل الاعتكاف يوم وليلة، وقاله ابن عمر. وإن نذر اعتكاف ليلة لزمه أيضًا يوم وليلة. وقال سحنون: لا شيء عليه إن نذر اعتكاف ليلة منه؛ إذ لا صيام في الليل.
وقال أبو السح/ بن القابسي في كتابه الممهد: إن نوى بنذره اعتكافًا على سبيل العكوف الشرعي الذي لا يقرب فيه النساء، فيلزمه ليلة ويوم، وإن نوى