أن يكون معتكفًا على ذكر الله تعالى ولم يُرد العكوف الشرعي، فلا يلزمه إلا ما نوى بنذره. قال سحنون: وأما من نذر اعتكاف يوم لزمه ليلة ويوم، ويدخل معتكفة عند غروب الشمس من ليلته، وإن دخل قبل الفجر فاعتكف يومه لم يجزئه، وإن أضاف الليلة المستقبلية لم يجزئه، ويومه الأول ساقط، وعليه اليوم الثاني مع الليلة المتقدمة، فيجزئه.
م أراه؛ لأنه نذر اعتكاف يوم فيلزمه يوم تام، وذلك ليلة ويوم. وأما لو نوى اعتكاف يوم فيدخل فيه قبل الفجر لأجزأه، وكذلك قال الأبهري.
وقال عبد الوهاب: ويستحب لمريد الاعتكاف أن يدخل معتكفة قبل غروب الشمس من أول ليلة من اعتكافه ليكمل له اليوم بليلته، فإن دخل بعد الغروب وقبل/ طلوع الفجر في وقت ينوى فيه الصوم أجزأه؛ لأن الليل كله وقت لنية الصوم، فأى وقت نوى فيه أجزأه.
م فيحمل هذا على أنه نواه، وقول سحنون على أنه نذره، ولا يكون اختلاف/ قول.
م وظاهر الرواية أنهما قولان مختلفان يدخلان في النذر أوالنية. والله أعلم.
فصل-٣ - :[السنة في الاعتكاف التتابع]
والسنة في الاعتكاف التتابع. قال ابن القاسم: فمن نذر اعتكاف شهر أو ثلاثين يومًا فلا يفرقه وليعتكف ليله ونهاره، ومن نذر اعتكاف شعبان فمرضه كله