للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا قضاء عليه، مثل من نذر صومه، وإن فرط فيه فعليه القضاء. وقد قال مالك في من نذر حج عام بعينه أو صوم شهر بعينه فمرضه أو حبسه أمر من الله تعالى لم يطق ذلك فيه، فلا قضاء عليه، فالاعتكاف مثله. وإن نذرت امرأة اعتكاف شعبان فحاضت فيه فإنها تصل القضاء بما اعتكفت قبل ذلك، فإن لم تصل ابتدأت.

قال ابن عبدوس: فإذا حال بينها وبين القضاء رمضان فلا يجزئها أن تعتكف فيه؛ لأن صومه واجب، فلا يجزئها عن نذرها، ولكن تبقى في حرمة العكوف حتى يخرج رمضان وتفطر يوم الفطر وتصل قضاء ما بقى عليها بعد يوم الفطر متصلًا به. وقال ابن عبدوس: وكذلك من مرض بعضه بعد الدخول فيه، بخلاف النذر لصومه خاصة؛ لأن هذا لما دخل فيه بقى حكم العكوف عليه، وإن لم يكن صائمًا، ولا عكوف بغير صوم، فلزمه القضاء، فإذا لم يكن دخل فيه لم يلزمه قضاء ما مرض منه. يريد: وكذلك لو حاضت المرأة قبل الدخول فيه فلا يلزمها أيضا قضاء. قال: وأما من نذر اعتكاف رمضان فمرضه كله فعليه في قضائه أن يعتكفه؛ لأن هذا يلزمه قضاء الصوم، فلما وجب الصوم وجب الاعتكاف، هذا معنى ما ذكر/ ابن عبدوس. وذكر ابن سحنون عن أبيه في ناذر اعتكاف رمضان مثله، وقال: وأما غير رمضان فلا يقض حائض أو مريض أيام الحيض أو المرض كان قد دخل فيه أم لا؛ لأنه لما لم يلزمه قضاء الصوم

<<  <  ج: ص:  >  >>