للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سقط عنه بذلك الاعتكاف.

م والصواب قول ابن عبدوس أن يلزمه القضاء إذا مرض بعد الدخول فيه، كمن نذر حج عام بعينه فأحرم له، ثم مرض بعد الإحرام حتى فاته الحج فإنه يلزمه قضاؤه، فكذلك الاعتكاف إذا مرض بعد الدخول فيه، والله أعلم.

ومن «المدونة» قال ابن القاسم: ومن نذر اعتكاف أيام التشريق فكناذر صومها لا يلزمه، إلا اليوم الرابع منها، وإن نذر اعتكاف أيام النحر فلا شيء عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامها، ولا اعتكاف إلا بصوم.

قال عبد الملك في من نذر اعتكاف العشر الأول من ذي الحجة فمرض في بعضها ثم صح فليرجع، ويفطر يوم العيد وأيام التشريق، ويخرج يوم العيد ويرجع/ إلى المسجد، وإن كانت امرأة أو عبدًا فلا يخرجان.

ومن «المدونة» ابن وهب: قال مالك: وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حين اعتكف وسط الشهر يرجع إلى أهله حين يمسي من آخر اعتكافه، وإنما يجلس حتى يصبح من اعتكف في العشر الأواخر وتلك السنة أن يشهد العيد من مكانه ثم يرجع إلى أهله، واستحب مالك حديث أبي سعيد الخدري، وقال عليه:

<<  <  ج: ص:  >  >>