رأيت الناس أن من اعتكف العشر الأواخر من رمضان دخل معتكفه حين تغرب الشمس من ليلة إحدى وعشرين فيصلي فيه المغرب، ثم إذا كان يوم الفطر فلا يذهب إلى بيته يلبس ثيابه، ولكن يؤتى بها إلى المسجد، فيلبس، ثم يخرج منه إلى العيد، ثم يرجع من المصلى إلى أهله.
ومن غير «المدونة» ولا يدخل الحمام لغسل العيد، ولكن يغتسل/ بموضع كان يتوضأ فيه. وقال ابن القاسم: فإن خرج ليلة الفطر من معتكفة فلا قضاء عليه.
وقال سحنون في «العتبية»: إذا خرج ليلة الفطر من معتكفه فسد اعتكافه؛ لأن ذلك سنة مجتمع عليها، يريد: في مبيته/ ليلة الفطر في معتكفه، وقاله عبد الملك. وقال عبد الملك: وإذا فعل في ليلة الفطر ما ينقض الاعتكاف بطل اعتكافه لاتصالها به كاتصال ركعتي الطواف به، ولو انتقض فيها وضوءه بطل الطواف. وقال سحنون في كتاب ابنه عن قول عبد الملك: هذا خلاف قول ابن القاسم وغيره، ولا أقول به. أبو محمد: وهذا خلاف قوله في «العتبية».
م وهو الذي استحب ابن القابسي، وأنكر قول العتبي: أن ذلك سنة