في نقض الأقضية وجلوس القضاة وتزكية البينة وصفة الشهادة،
وموت القاضي وعزله
/ [فصل ١ - ما ينقض من الأقضية]
قال ابن القاسم: وإذا قضى بقضية فيها اختلاف بين العلماء، ثم تبين له أن الحق في غير ما قضى به، فلينقض قضيته وإن كان قد أصاب قول قائل من أهل العلم، وقد فعله عمر بن عبد العزيز، وإنما لا ينقض ما قضى فيه غيره مما فيه اختلاف. وفي كتاب الرجم نحوه. ابن حبيب: وقاله مطرف وابن الماجشون قالا: وهذا ما دام ولايته. وقال سحنون في كتاب ابنه: إذا حكم بما فيه اختلاف وله فيه رأي فقضى بغيره وَهَلاَ أو سهواً وعليه نقضه، وإن كان قد رأى فيه بعد الحكم راياً سواه لم ينقصه ويأتنف رأيه ذلك فيما يستقبل.