في بيع الخمر من مسلم وبيع المسلم لها وبيع أرض الصلح والعنوة
[الفصل ١ - في بيع الخمر من مسلم وبيع المسلم لها]
قال الرسول (صلى الله عليه وسلم)(لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها) فدل بذلك أن ما حرم أكله حرم بيعه، وما حرم بيعه حرم شراؤه، وقال (صلى الله عليه وسلم) في الخمر (إن الذي حرم شربها حرم بيعها).
قال مالك: فإذا ابتاع مسلم خمراً من نصراني كسرتها على المسلم؛ لأنه ابتاع ما لا يحل له ولم أعطي للذمي ثمنها إن كان لم يقبضها وتصدقت به أدباً له، وإن كان الذمي قد قبضه ترك له، وكذلك إن ابتاعها منه نصراني لمسلم، والنصراني البائع عالم بذلك، وأما إن لم يعلم فالثمن له.
وقال سحنون في ثمن الخمر: ينزع منه وإن قبضه يتصدق به.
م وقال ابن حبيب: لا يتصدق بالثمن إذا كانت الخمر قائمة، وينظر فإن كان لم يقبضه النصراني تركته للمسلم وكسرت الخمر على النصراني وإن كان قد قبضه النصراني تركته له وكسرت الخمر على المسلم.
م فصار في الثمن إذا كانت الخمر قائمة ثلاثة أقوال: قول أنه يتصدق به على كل حال، وقول لا يتصدق به، وقول أنه إن لم يقبض تصدق به على كل حال وغن قبض ترك له.