قال ابن المواز: وإذا باع المسلم خمراً من ذمي وقبض الثمن أخذته منه فتصدقت به، وإن لم يقبضه فقد اختلف فيه قول مالك، فقال مرة: لا يؤخذ من النصراني، وقال مرة يؤخذ منه ويتصدق به.
قال ابن القاسم: وهذا أحب إلينا. وقال ابن المواز: لا يؤخذ منه الثمن، وإن أخذ منه رد عليه وأغرم خمراً مثل ما أخذ، فتكسر على المسلم؛ لأن أخذ الثمن منه إجازة لشرائه.
قال في كتاب جامع العيوب وهو في كتاب ابن المواز عن ابن القاسم وأشهب: ولو أخذ فيه المسلم جارية فأحبلها أو أعتقها فليقض للنصراني بقيمتها/ ويغرم النصراني مثل الخمر فتهراق على المسلم، وكذلك لو حال سوق الجارية.
م وهذا على قولهم يرد عليه الثمن ويغرم مثل الخمر فتهراق وأما على قولهم يتصدق بالثمن فيجب أن يتصدق بالقيمة، وفي كتاب العيوب تمامها.
قال ابن المواز: قال أشهب ومن اشترى خمراً بعشرة فباعها بخمسة عشر فليتصدق بالثمن كله.
قال ابن حبيب: إذا باع مسلم من مسلم خمراً فما كانت الخمر قائمة بيد بائع أو مبتاع فلتكسر على البائع ويرد الثمن إن قبضه على المبتاع، فإن