فاتت فات الفسخ وأخذ الثمن وتصدق به، قبضه البائع أو لم يقبضه ويعاقبان.
قال: وإن باعها نصراني من مسلم فقبضها المشتري المسلم، ولم تفت، فإنها تكسر عليه، وإن قبض النصراني الثمن ترك له، وإن لم يكن قبضه لم يقض به على المسلم وتكسر الخمر على النصراني عقوبة له، وكذلك لو أدركت بيد النصراني قد أبرزها ولم يقبضها المسلم لكسرت عليه عقوبة له، وأما إن فاتت الخمر بي المسلم ولم يدفع الثمن أخذ منه وتصدق به ويعاقبان.
قال: وإن كان المسلم بائعها من نصراني ولم تفت الخمر كسرت، كانت بيد المسلم أو النصراني، ورد الثمن على النصراني فإن فاتت بيد النصراني أخذ الثمن من النصراني إن لم يدفعه أو من المسلم إن قبضه فتصدق به.
م اختصار كلام ابن حبيب أنه إن فاتت الخمر أخذ الثمن فتصدق به في الوجوه كلها، وإن كانت قائمة وكان البائع مسلماً كسرت الخمر عليه ورد الثمن على المبتاع، وإن كان البائع نصرانياً وقبض الثمن ترك له وكسرت الخمر على المسلم، وإن لم يقبضه كسرت الخمر عليه ورد الثمن للمسلم.
قال ابن المواز: وإن أسلم ذميان وقد باع أحدهما من الآخر خمراً بثمن مؤجل مضى ذلك ويأخذ الثمن إلى أجله.
قال أبو محمد قال سحنون في قلال أو زقاق كان فيها خمر فغسلت فلم تذهب الرائحة، قال: لا يضر ذلك وينتفع بها وفي مختصر بن عبد الحكم: أما الزقاق فلا