ينتفع بها، قال أبو محمد: يريد زقاق الخمر التي كثر استعمالها، قال: وأما القلال فيطبخ فيها الماء مرتين أو ثلاثاً وتغسل وينتفع بها.
قال ابن حبيب: ومن باع كرمه ممن يعصره خمراً فإنه يتصدق بالثمن عليه.
وقال ابن المواز عن مالك فيمن يبيع عنبه ممن يبيعه في السوق، فإذا فضل منه شيء عصره مشتريه خمراً. قال: إذا لم يبعه ذلك، وإنما باعه عنباً فلا بأس بذلك.
قال محمد: ولا يعود لبيع مثله.
م وفي كتاب الجعل شيء من يبيع الخمر وذكره.
فصل [٢ - في بيع الذمي أرض الصلح وذكر أقسام الجزية]
قال ابن القاسم: أرض الصلح التي منع أهلها أنفسهم حتى صولحوا فهي لهم كما صولحوا عليه من الجزية على جماجمهم، والخراج على أرضهم، فهذه لهم بيعها وتورث عنهم إلا من لا وارث له، فيكون ذلك للمسلمين.
قال مالك: ومن أسلم منهم سقطت الجزية عنه، والخراج على أرضه وكانت أرضه له.
م وذلك روى سحنون عن ابن القاسم في العتبية أنهم إذا صولحوا على أن عليهم ألف دينار كل عام، أو على أن على جماجمهم دينارين وعلى الأرض كذلك وعلى كل زيتونة كذا فإن ذلك كله سواء، فإذا أسلموا عليه وضعت عنهم الجزية.