وروى عنه يحيى بن يحيى: إذا مات أحد أهل الصلح ولا وارث له من ذوي قرابته، فميراثه لأهل موادّه، لا يكون من موارثهم شيء للمسلمين؛ لأن مرتد لا يضع عمن بقى من أصحابه شيئاً مما صولحوا عليه، فميراثه لهم وجزيته لهم.
وقال ابن حبيب: الجزية الصلحية جزيتان: فجزية مجملة على البلد وجزية على جماجمهم، فإذا كانت مجملة على البلد فالأرض موقوفة لا تباع/ ولا تورث ولا تقسم ولا يملكها إن أسلم وإنما له ماله، وأما الأرض فموقوفة أبداً لما عليها من الخراج، وذلك بأسره على من بقي منهم من النصارى، وأما من صولحوا على الجزية على جماجمهم فلهم بيع الأرض وهي لهم ملك يصنعون بها ما شاؤوا وتورث عنهم، وتسقط الجزية بموته عن وارثه وأهل مكانه، وقام الوارث بجزية نفسه، أما إن لم يكن له وارث فأرضه وماله للمسلمين كميت لا وارث له، وسقطت الجزية عن أهل مكانه، وإن أسلم هذا فأرضه وماله له ولا جزية عليه ولا على أرضه وسقطت الجزية عن أهل مكانه؛ أن الجزية إنما كانت عليه لا على أرضه، وكذلك فسر لي من كاشفت عنه من أصحاب مالك.
[فصل ٣ - في بقاء الخراج بعد بيع المصالح أرضه]
ومن المدونة: قال ابن القاسم: وإذا باع المصالح أرضه من مسلم أو ذمي فالخراج بقي عليه إلا أن يسلم فيسقط عنه.