للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب التاسع]

في عهدة ما بيع على مفلس أو باعه وكيل أو قاض أو وصي،

والعهدة في الشركة والتولية

[فصل ١ - في عهدة ما بيع على مفلس]

قلت: فمن اشتى عبداً من مال رجل قد فلسه السلطان فأصاب به عيباً على من يرده؟ قال: بلغني عن مالك أنه قال: يرده على الغرماء الذين بيع لهم، واخذوا المال.

قال مالك: ولو جمع السلطان متاعه وباعه لهم لثم تلف ما اجتمع لهم من الأثمان قبل قسمتها كانت من الغرماء، ولو تلف جميع ما جمع في البيع من المتاع كان المديان؛ لأن له نماه فعليه تواه، وقاله ابن القاسم، وقال أشهب: الأثمان والمتاع من الغريم ولا يكون من الغرماء شيء لم يقبضوه.

وقال ابن الماجشون: الكل من الغرماء؛ لأنه أوقف.

<<  <  ج: ص:  >  >>