م: وذلك كعيب كتمه؛ لأنه يقول: لو علمت أنك ابتعته بالبراءة لم اشتره منك إذ قد أجد به عيباً، وتفلس أنت أو تكون عديماً فلا يكون رجوع على بائعك.
م: قال بعض أصحابنا: ويجب على هذا، أن لو باع عبداً قد وهب له، ول يبين أنه وهب له، وإنما باع عبداً على أنه عبد اشتراه، أن يكون للمشتري مُتَكَلم في ذلك، إذ لو ظهر له عيب لم يكن له متكلم مع الواهب.
ومن العتيبة/ روى أشهب أن مالكاً قال لصاحب السوق: ولا تدع من اشترى بيع الإسلام وعهدته أن يبيع بالبراءة، وامنعهم من ذلك، وافسخ ذلك بينهم يبتاع العبد أحدهم بيع العهدة ثم لا يقيم في يديه كبير شيء حتى يبيعه بالبراءة، فلا أرى له ذلك إلا من بيع عليه في دين أو ميراث أو باعه سلطان ونحوه فذلك له.