قال مالك: والشأن في المساقاة إلى الجذاذ, ولا يجوز شهراً ولا سنة محدودة, وهي إلى الجذاذ إذا لم يؤجلاه.
قال ابن القاسم: وإن كان يطعم في العام مرتين: فهي إلى الجذاذ الأول حتى يشترط الثاني, قال: ويجوز أن يساقيه سنين ما لم تكثر جداً قيل: بعشر سنين؟ فقال: لا أدري تحديد عشر سنين ولا ثلاثين ولا خمسين.
وفي الواضحة: قال مالك: إنما سَقْي الثمرة من جذاذ إلى جذاذ, وليس على عدد الشهور. وقال في كتاب ابن المواز: ومن ساقي حائطه/ من صفر سنة إحدى وسبعين إلى صفر سنة ثلاث وسبعين, فأوفى الأجل قبل طيب الثمرة أو قبل جذاذها, فإنها لا تخرج من يد العامل حتى يتم جذاذه, على ما أحب صاحب الحائط أو كره, وإنما المساقاة في الحوائط إلى الجذاذ, فإن اشترط أجلاً يتم سقيه فيه ويَجُدُّه: فلا بأس, وإن اشترط أجلاً بعد الجذاذ ليسقيه فيه فلا يجوز؛ لأنها زيادة.