للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [٧ - الزكاة في المساقاة]

قال: ولا بأس أن يشترط في حظ أحدهما؛ لأنه يرجع إلى جزء معلوم ساقي عليه, فإن لم يشترطا شيئاً فشأن الزكاة أن يبدآ بها, ثم يقتسمان ما بقي.

م: فإن شرط الزكاة على العامل, فأصاب أقل من خمسةً أوْسِق, فقيل يكون: عشر ما أصاب لرب المال, وقيل: يقسمانه نصفين, وقيل: يقتسمانه جميع ما أصابا على تسعة, وإيعابه في الزكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>