للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل ٥ - الإقالة في المساقاة]

ومن المدونة: قال مالك: ومن ساقته حائطك: لم يجز أن يقيلك على شيء تعطيه إياه, كان قد شرع في العمل أم لا؛ لأنه غرر, إن أثمر النخل فهو بيع للثمر قبل زهوه, وإن لم يثمر فهو أكل المال بالباطل.

[فصل ٦ - في العامل يوجد سارقا]

ومن ساقيته أو أكريت منه دارك, ثم ألفيته سارقاً: لم يفسخ لذلك سقاء ولا كراء, وليتحفظ منه.

وكذلك قال مالك في من باع من رجل سلعة إلى أجل فإذا هو مفلس, ولم يعلم البائع بذلك: أن البيع قد لزمه.

لأن حقك في السقاء والكراء في غير عين المساقي والمشتري, فهو بخلاف ما لو اكتريت عبداً, فوجدته سارقاً, أو دابه فوجدت بها عيباً هذا لك أن ترد؛ لأن الكراء وقع على منافع معينة, والمكتري والمفلس إنما وقع شراؤك على الذمة؛ فإن لم تقدر على التحفظ منه أكرى عليه, وسوقي عليه, ولم يفسخ العقد له.

<<  <  ج: ص:  >  >>