ولو أخذا حائطين مساقاة, أو كانا ملكاً لهما, فأراد أحدهما أن يخرج الآخر على جزء مسمى من ثمر أحد الحائطين: لم يجز.
وكذلك من أخذ الحائطين فلا يخرج منهما بجزء من أحدهما. ابن المواز: ولو كان بجزء مسمى من الحائطين: لجاز في ذلك كله.
قال أشهب وابن وهب عن مالك: وإن أخذ ثلاث حوائط مساقاة ثم أخرج أحدهما صاحبه/ من حائطين بالسقاء بعينه, ومن الثالث بربح عشر ثمرته لم يجز ذلك.
ابن المواز: وإن شرط ذلك في الثلاثة حوائط بالسواء: جاز.
ومن العتبية, قال أشهب عن مالك: وإذا باع الحائط من ربه: لم يصلح أن يخرج العامل منه بشيء يعطيه المبتاع, كما لا يصلح من بائعه, والمشتري معه كبائعه في جميع ما ذكرنا.
ابن المواز قال مالك: في الحائط يباع بعد أن سوقي: أن البيع جائز, وقال ابن القاسم: وهو مثل الكراء, قال ابن المواز: وإن أبرت الثمرة أو طابت فذلك جائز, علم المبتاع أو لم يعلم, وإن تؤبر الثمرة لم يجز البيع علم المشتري بالسقاء أو لم بعلم شيئاً أو أبى, إذ لا يجوز للبائع حينئذٍ استثناء شيء من الثمرة إذا لم تؤبر, وقال في المشتري يخرج العامل بشيء يعطيه من غير الثمرة فلا يجوز, وأما بجزء منها أو بغير شيء فجائز.