للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يعمل فجائز في قول من يقول: أن المساقاة تلزم بالعقد, وقد قيل: إنها لا تلزم بالعقد دون العمل, كالقراض.

وقال ابن حبيب: إذا تتاركا بجعل: دفعه المساقي إلى رب الحائط, يريد: من غير الثمرة فعثر عليه قبل الجذاذ رد الجعل, وجعل العامل على مساقاته, وغرم لرب الحائط أجر ما عمل بعد رده عليه.

وكذلك إن عثر عليه بعد الجذاذ: فللعامل نصف الثمرة, ويؤدي قيمة ما عمل بعد رده, ويأخذ ما كان أداه.

قال بعض القرويين: قد رد العامل ما اشتراه من الثمرة بعمله إلى رب الحائط في أصوله فيما عمارة الحائط في أصوله, وصار قابضاً لهاو لكون الأصل له, فلم يجعل ذلك قبضاً, ووجب عليه رد ما نمى من الثمرة بعد أن جذها, وأرجعه بقيمة عمله.

وفي كتاب محمد: إذا اشترى الثمرة على البقاء قبل زهوها, ثم اشترى الأصول فأزهت الثمرة بعد شرائه للأصول: أن عليه قيمة الثمرة يوم اشترى الأصول؛ لأنه كالقابض لها يوم شرائه الأصل, فصارت في ضمانه.

م: وهذا هو الصواب. وليس كمبتاع قبل بدو صلاحها على البقاء في أصول البائع؛ لأنه غير قابض لها, فافترقا.

قال ابن المواز: وإذا أخذ الرجان حائطاً مساقة, فسلَّمه أحدهما لصاحبه بجزء

<<  <  ج: ص:  >  >>