قال: ولو لزمه ما حكى عن سحنون في هذه المسألة لكان إذا قبض بعض المبيع بيعًا فاسدًا أو حال سوقه لا يلزم المبتاع قيمته، إذا نقصه ليس من فعله ولا من قبله، وكذلك حوالة الأسواق، لم يكن من سبب مبتاعه، وهذا رد لأصل المذهب.
[المسألة الخامسة: فيمن اشترى أرضًا فيها عين يخرج منها نفط أو
فيها ملح فلمن يكون]
ومن السلينانية: وسألته عن رجل اشترى أرضًا فيها عين يخرج منها فقط فيستنقع على الأرض، فلمن النفط أو الزفت؟
قال: إذا كان على وجه الأرض فهو للبائع إلا أن يشترطه المشتري، وما لم يظهر فهو للمشتري.
قلت: فله إن اشترى أرضًا فيها ملح على وجه الأرض لمن يكون؟ قال: الملح للبائع إلا أن يشترطه المبتاع.