للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستدل بالرأس عليها فيما اختبر من عادات الموضع ولا يقدر على أكثر من ذلك فافترقا والله أعلم.

[المسألة الثالثة: الثمرة تباع قبل بدو صلاحها بشرك الترك]

ولسحنون في الثمرة يشتريها قبل بدو صلاحها على الترك أنها إن تلفت بعد جدادها وغيبة المشتري عليها فهي منه إلا أن تقوم بينة على تلفها، فلا يكون عليه حينئذٍ شيء وهي من البائع.

قال: وهي في يدي المشتري كالرهن إن قامت بينة على تلفها فهي من البائع.

قال بعض أصحابنا: وسألت أبا بكر بن عبد الرحمن القروي عن قول سحنون هذا وقلت له يلزمه إذا اشترى حيوانًا بيعًا فاسدًا / وهلك بيده أن لا يضمنه؛ لأن هلاكه ظاهر قال: هذا في الثمرة في باب الربا الذي لا يضمنه وهو مما يرد إلى مثله، وكأنه نحا على مذهب سحنون لو وقع بين المتعاقدين ربا كبيع دينار بدينارين أنه إذا هلك ما قبض ببينة أنه لا يضمنه.

قال: ورأيت ابن الكاتب قال: قول سحنون هذا لا يصح عنه ورآه غلظًا من ناقله؛ لأن مذهب سحنون خلاف هذا.

[المسألة الرابعة: فيمن اشترى زرعًا بيعًا فاسدًا فهلك قبل قبضه]

قال في العتيبة فيمن اشترى زرعًا بيعًا فاسدًا فهلك قبل قبضه: أن مصيبته من مبتاعه، والزرع هو مما لا يغاب عليه لأنه قائم في الأرض لم يحصد بعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>