للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب السادس]

في من ابتاع أمة على جنس فوجدها على خلافه

[فصل ١ - من ابتاع أمة على أنها جنس فأصابها من جنس آخر]

قال ابن القاسم: ومن ابتاع أمة على أنها بربرية فأصابها خراسانية فله ردها. قال في كتاب محمد: وكذلك إن اشتراها على أنها خراسانية فأصابها بربرية فله أن يردها لإشكال ما بينهما يريد محمد ليس إحداهما بأفضل بأمر بيَّن.

قال في المدونة: وإن شرطها صقلية أو أبرية أو أشبانيه فأصابها بربرية أو خراسانية فلا يردها؛ لأن هذا الجنس أفضل مما شرط، وإنما يذكر الأجناس لفضل بعضها على بعض، فإذا وجد أرفع جنسًا مما طلب فلا رد له إلا أن يعلم أن المبتاع أراد بذلك وجهًا فيرد مثل أن يكره شراء البربرية لما يخاف من أصولهن، وحريتهن، وسرقتهن ونحو ذلك فيرد وما لم يكن على هذا الوجه وليس فيه عيب يرد به أو يضع من الثمن فلا رد له.

<<  <  ج: ص:  >  >>