وفي كتاب محمد: من اشترى جارية على أنها نصرانية فأصابها مسلمة فقال: إنما أردت أن أزوجها غلامي النصراني فإن علم ذلك ردها وإن لم يعلم ذلك لم يردها.
[فصل ٢ - من اشترى جارية يريد اتخاذها أم ولد
فإذا نسبها من العرب]
ابن القاسم: ولقد سمعت مالكًا وسأله ابن كنانة ونزلت هذه المسألة بالمدينة في رجل اشترى جارية أراد أن يتخذها أم ولد فإذا نسبها من العرب، فأراد ردها لذلك، وقال: أخاف إن ولدت مني وعتقت يومًا جر العرب ولاءها دون ولدي.
قال مالك: لا أرى هذا عيبا ترد به.
قال بعض فقهائنا القرويين: معنى قوله جر العرب ولاءها دون ولدي: يريد ميراثها إذ الأغلب أن لها عصبة يرثونها، والولاء إنما يورث به بعد عدم النسب فكأنه يقول: يبعد ميراثها بالولاء لكثرة عصبتها.