للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثامن]

ما تجوز فيه المساقاة من الأصول أم لا

[فصل ١ - المساقاة جائزة في كل أصل من الشجر وفي شجر البَعْل]

قال مالك رحمه الله: والمساقاة في كل ذي أصل من الشجر جائزة, ما لم يحل بيع ثمرها.

ولا بأس بمساقاة شجر البعل التي على غير ماء؛ لأنها تحتاج إلى عمل ومؤونة, كشجر إفريقية والشام.

[فصل ٢ - مساقاة الزروع]

قيل فزروع البعل كزروع إفريقية ومصر, وهو لا يسقي. قال: إن احتاج من المؤونة إلى ما يحتاج له شجر البعل, ويخاف هلاكه إن ترك: جازت مساقاته, وإن كان لا مؤونة فيه إلا حفظه وحصاده ودراسه: لم يجز؛ وتصير إجارة فاسدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>