للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقاله مالك في الكتابين: فيمن يبيع العسل، أو التمر، أو الزبيب، أو القمح، ممن يعمله شراباً مسكراً، وكره طعام عاصرها، وبائعها، ومعاملته، وإن كان مسلماً، أو يكري حانوته من خمارٍ، أو شيئاً يستعمل في أمر الخمر.

ونهى عنه ابن عمر، وابن المسيب.

تم كتاب الأشربة بحمد الله وعونه، وصلى الله على محمد رسوله وعبده.

<<  <  ج: ص:  >  >>