للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل ٢ - بم تكون الحيازة في المنحة وخدمة العبد وسكنى الدار]

قال ابن حبيب: ومن منح لبن شاة فحازها الممنوح فمات المانح قبل أن يجئ فيها لبن فلا شيء للممنوح كما قلنا في الثمرة، وأما خدمة العبد وسكنى الدار فحوز الرقبة موجب لتمام الحيازة؛ لأن ذلك قائم النفع، واللبن لم يكن بعد.

وقال ابن المواز: من منح لرجل لبن غنم أو أسكنه داراً أو أخدمه ثم مات رب الدار أو مولى العبد بعد الحوز فهي للمعطي، وإن مات قبل أن تحاز عنه الغنم والدار والعبد فهي ميراث.

وكذلك إن أشهد أن فرسه حبس في السبيل بعد السنة فمات ربه قبل السنة، أو منح رجلاً بعيراً إلى الزراع أو تصدق على غائب بدار فلم يقدم ليحوز حتى مات رب الدار ثم مات ربه قبل ذلك، فذلك كله باطل وهو موروث.

م يريد وإن حل الأجل وحيز ذلك كله فهو نافد.

وقول محمد خير من كلام ابن حبيب.

تم كتاب العرايا من الجامع لابن يونس والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ..

<<  <  ج: ص:  >  >>