للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: ورأى سحنون أن الثاني على طريق المبايعة.

م ولو كان الثاني على طريق المبايعة لما جاز؛ لأن الأول الذي يأخذ منه مجهول، فجوازه ذلك كله على سبيل المعروف أولاً، وقد ذكر أن أبا محمد يرى أن قول سحنون تفسير لقول ابن القاسم واستحسنه.

م ذكر لنا عن أبي عمران فيمن اشترى عمراً كثيرة أعمرها رجلاً فاستحق بعضها أنه لابد من قبض الثمن على قدر قيم المنافع لا على قيم الرقاب، والقياس مراعاة حل الصفقة كهبة الثواب، وذكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه قال: هذا عندي مخالف للبيوع، وليس له رد ما بقي ويقضي الثمن على قدر الانتفاع.

ومن كتاب الصلح: وإذا أوصى بما في بطن أمته لرجل لم يجز للورثة مصالحته على شيء من ذلك بخلاف السكنى وخدمة العبد وغلة النخل؛ لأن ذلك مرجع إليهم ولا يرجع للحمل وهذه غلات، والولد ليس بغلة، ويجوز رهن هذه الأشياء ولا ترهن الأجنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>