للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك الجزء, كمن باع ثمراً معيناً فاستحق: فإنه يرجع بثمنه, وثمن هذا الثمر في المساقاة إجارة العامل, فإن استحق من جزئه الربع: رجع على العامل الأول بربع قيمة إجارته في عمل الحائط, هذا هو القياس. والله أعلم.

[فصل ٤ - المساقي يخرج العامل من المساقاة]

قال أصبغ عن ابن القاسم: وإذا قال رب الحائط اخرج من المساقاة على أن لك ربع الثمرة إذا طابت فذلك جائز, وإذا قال له رب الحائط بعد أن عمل وأنفق: أنا أعطيك عيناً أو عرضاً عن أن تخرج: لم يجز, وإن أعطاه من الثمرة بعينها شيئاً قبل أن تطيب. فإن كان جزءاً شائعاً سدساً أو ربعاً: جاز ولا يجوز كيلاً منها.

قال أحمد بن ميسر: وروى ابن القاسم عن مالك إن لم يعمل: جاز أن يعطيه جزءاً منه, وإن عمل له: لم يجز؛ لأنه كأنه أعطاه فيما تقدم من عمله ما جعل له من الثمرة, وهو مجهول. وقال أشهب ذلك في العتبية. قال: كأنه واجره بسدس الثمرة على ما عمل من الأشهر وذكر المساقاة دلسه, قال: وأما إن

<<  <  ج: ص:  >  >>