قال مالك في كتاب محمد: وإذا أخذه على النصف ودفعه على الثلثين إلى غيره وربه عالم بذلك: فربه أولى بنصف الثمرة, ويرجع الثاني على الأول بفضل ما بقي له.
وكذلك في العتبية عن مالك: ولا بأس أن يدفعه مساقاة إلى رب الحائط بأقل مما أخذه إذا لم تطب الثمرة, ولا يجوز بملكية مسماة, ولا بثمر نخلة معروفة, ولا بشيء غير الثمرة, ولا بأكثر مما أخذ منه فيصير العامل أن يزيد من ثمر حائط آخر.
م: وأجاز دفعه إلى غير رب الحائط بأكثر مما أخذه, فإذا أجاز ذلك مع غير ربه, وهو إنما يدفع إليه ما بقى له من غير الثمرة التي في الحائط, فكذلك يجوز مع ربه ولا فرق بينهما, فإما أن يجوز فيهما, وإما أن لا يجوز فيهما؛ لأنه يحتاج أن يعطيه من ثمر الحائط وهذا أبين.
م: ويحتمل أن يكون الفرق بينهما أن رب الحائط عالم أنه يعطيه الزيادة من حائط آخر؛ لأنه عالم بمساقاته, والأجنبي غير عالم أنه بيد العامل الأول على أكثر مما دفعه إليه, ولو عالماً: لم يجز فيهما/, وإنما افترقت المسألتان لافتراق السؤال, ويكون العامل الثاني أجيراً إذا علم, وإن لم يعلم رجع على العامل الأول بقيمة