ومن المدونة, قال مالك: ومن ساقي رجلاً ثلاث سنين فليس لأحدهما المتاركة حتى تنقضي؛ لأن المساقاة تلزم بالعقد وإن لم يعمل. قال سحنون: وهي كالإجارة بخلاف الفرائض, والقراض كالجعل, وقيل: إنها لا تلزم بالعقد كالقراض وقد تقدم هذا.
ومن المدونة قال ابن القاسم: وليس لأحدهما الترك إلا أن يتتاركا بغير شيء بأخذه أحدهما من الآخر فيجوز, وليس هذا من بيع الثمرة التي لم يبد صلاحها إذ للعامل أن يساقي غيره فرب الحائط كأجنبي إذا تركه.
فصل [٣ - المساقي يشترط لنفسه جزءاً من الثمر]
قال ابن القاسم: ومن ساقي حائطه على أن لأحدهما من الثمرة مكيلة معلومة وما بقي بينهما لم يجز, ويكون للعامل أجر مثله, ولا شيء له في الثمرة.
قال ابن القاسم: وإن اشترطا أن لرب الحائط نصف ثمرة البَرْني الذي في الحائط وباقي ثمرة الحائط للعامل: لم يجز؛ لأنه خطر.
قال ابن حبيب: فإن نزل كان للعامل إجارة مثله, والثمرة لرب الحائط, وأما إن اشترطا أن ثمرة البَرْنُي بينهما, وما سوى ذلك لرب الحائط: فهذا يكون له في